تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧٦
للأعرابي المسئ في صلاته: (إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر) (1) ولم يأمره بالأذان.
وقال السيد المرتضى، وابن أبي عقيل: بوجوب الأذان والإقامة في الغداة والمغرب (2) لقول الصادق عليه السلام: " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " (3) وهو محمول على الاستحباب، ومعارض بقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال: " ليس به بأس وما أحب يعتاد " (4).
وقال السيد: يجبان فيهما سفرا وحضرا (5). وهو ممنوع، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟: " نعم لا بأس به " (6).
وقال السيد المرتضى، وابن أبي عقيل: تجب الإقامة على الرجال في جميع الصلوات (7) لقول الصادق عليه السلام: " يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان " (8) ومفهوم الإجزاء الوجوب. وهو ممنوع فإن الإجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.
وقال الشيخان، والمرتضى: يجبان في صلاة الجماعة (9) لقول

(١) سنن البيهقي ٢: ٣٧٢ - ٣٧٣.
(٢) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٢٩، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر: ١٦٢.
(٣) التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٧، الإستبصار ١: ٢٩٩ / ١١٠٦.
(٤) التهذيب ٢: ٥١ / ١٦٩، الإستبصار ١، ٣٠٠ / ١١٠٨.
(٥) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٢٩.
(٦) التهذيب ٢: ٥٢ / ١٧١.
(٧) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٢٩، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر: ١٦٢.
(٨) التهذيب ٢: ٥٠ / ١٦٦.
(٩) المقنعة: ١٥، المبسوط للطوسي 1: 95، جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 29.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست