للأعرابي المسئ في صلاته: (إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر) (1) ولم يأمره بالأذان.
وقال السيد المرتضى، وابن أبي عقيل: بوجوب الأذان والإقامة في الغداة والمغرب (2) لقول الصادق عليه السلام: " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " (3) وهو محمول على الاستحباب، ومعارض بقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال: " ليس به بأس وما أحب يعتاد " (4).
وقال السيد: يجبان فيهما سفرا وحضرا (5). وهو ممنوع، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟: " نعم لا بأس به " (6).
وقال السيد المرتضى، وابن أبي عقيل: تجب الإقامة على الرجال في جميع الصلوات (7) لقول الصادق عليه السلام: " يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان " (8) ومفهوم الإجزاء الوجوب. وهو ممنوع فإن الإجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.
وقال الشيخان، والمرتضى: يجبان في صلاة الجماعة (9) لقول