بالحاجة (1) * وعن وكيع عن الربيع بن صبيح (2) عن الحسن البصري قال: لا بأس أن يتكلم في أذانه للحاجة * وعن وكيع عن سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق: (3) رأيت ابن عمر يؤذن على بعيره * 327 مسألة ولا تجوز الأجرة على الاذان، فان فعل ولم يؤذن إلا للأجرة لم يجز أذانه، ولا أجزأت الصلاة به، وجائز أن يعطى على سبيل البر، وأن يرزقه الامام كذلك * حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص: (آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا (4) *
(١٤٥)