بلالا أذن، وأقام عبد الله بن زيد (1).
ومن طريق الخاصة ما روي أن الصادق عليه السلام كان يقيم بعد أذان غيره، ويؤذن ويقيم غيره (2).
وقال الشافعي، وأحمد، والثوري، والليث، وأبو حنيفة في رواية:
يستحب أن يتولاهما الواحد لأنها فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما الواحد كالخطبتين (3). والفرق ظاهر.
و - يجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم عملا بالأصل، ولأن الأذان يستحب في المواضع المرتفعة، والإقامة في موضع الصلاة. وقال أحمد:
يستحب أن يقيم موضع أذانه ولم يبلغني فيه شئ (4). وإذا لم يبلغه فيه شئ كيف يصير إلى ما ذهب إليه؟!
ز - لا يقيم حتى يأذن له الإمام، لأن عليا عليه السلام قال: " المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة " (5).
ح - قال الشيخ: إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز أن يؤذن ويقيم