يصح بل عليه استئناف الأذان كله هذا هو المشهور وقال الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق قال الشافعي رحمه الله لو وقع بعض كلمات الأذان قبل الزوال وبعضها بعده بنى على الواقع في الوقت قال ومراده قوله في آخر الأذان الله أكبر الله أكبر فيأتي بعده بالتكبير مرتين ثم الشهادة إلى آخره ولا يحتاج إلى أربع تكبيرات وليس مراده ان غير ذلك يحسب له فان الترتيب واجب قال ولا يضر قوله لا إله إلا الله بين التكبيرات لأنه لو خلل بينها كلاما يسيرا لا يضر فالذكر أولي ونقل الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص عن الأصحاب نحو هذا. ويجوز للصبح قبل وقتها بلا خلاف واختلف أصحابنا في الوقت الذي يجوز فيه من الليل على خمسة أوجه أصحها وقول أكثر أصحابنا وبه قطع معظم العراقيين يدخل وقت أذانها من نصف الليل والثاني أنه قبيل طلوع الفجر في السحر وبه قطع البغوي وصححه القاضي حسين والمتولي وهذا ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم والثالث يؤذن في الشتاء لسبع يبقى من الليل وفى الصيف لنصف سبع نقله امام الحرمين وآخرون من الخراسانيين ورجحه الرافعي على خلاف عادته في التحقيق والرابع أنه يؤذن بعد وقت العشاء المختار وهو ثلث الليل في قول ونصفه في قول حكاه القاضي حسين وصاحبا الإبانة والتتمة والبيان وغيرهم والخامس جميع الليل وقت لاذان الصبح حكاه امام الحرمين وصاحب العدة والبيان وآخرون وهو في غاية الضعف بل غلط قال امام الحرمين لولا علو قدر الحاكي له وهو الشيخ أبو علي وأنه لا ينقل الا ما صح وتنقح عنده لما استجزت نقل هذا الوجه وكيف يحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء إلى المغرب والسرف في كل شئ مطرح هذا كلام الامام والظاهر أن صاحب هذا القول لا يقوله عليه الاطلاق الذي ظنه امام الحرمين بل إنما يجوزه بعد مضى صلاة العشاء الآخرة وقطعة من الليل وأما الوجه الذي نقله الخراسانيون أنه يؤذن في الشتاء لسبع يبقى وفى الصيف لنصف سبع فهو أيضا تقييد باطل وكأنهم بنوه على حديث باطل نقله الغزالي وغيره عن سعد القرظ الصحابي قال " كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء لسبع يبقى من الليل وفى الصيف لنصف سبع " وهذا الحديث باطل غير معروف عند أهل الحديث وقد رواه الشافعي في القديم باسناد ضعيف عن سعد القرظ قال " اذنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وفى زمن عمر رضي الله عنه بالمدينة فكان أذاننا في الصبح في الشتاء لسبع ونصف يبقى من الليل وفى الصيف لسبع يبقى منه وهذا المنقول
(٨٨)