فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٤٠
الاذان نصا للشافعي رضي الله عنه فلعله أراد توكيد أمره ومنهم من قال يسقط الوجوب بالاذان الذي يؤتى به لصلاة الجمعة وان لم يكن بين يدي الخطيب ولك أن تعلم قوله مشروع سنة بالألف لان بعض أصحاب احمد ذكر ان الأذان والإقامة فرضان على الكفاية عندهم وبالميم لان في تعليق الشيخ أبي حامد أن مالكا يقول بوجوب الاذان ويلزم الإعادة ما بقي الوقت فان ذهب الوقت وصلى من غير أذان جاز * ونعود بعد هذا إلى بيان محمد الاذان وقد ضبطه المصنف فقال محله الجماعة الأولي من صلاة الرجال الرجال في كل مفروضة مؤداة وفيه خمسة قيود أولها الجماعة فالمنفرد في الصحراء أو في
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست