قال (باب الثاني في الاذان وفيه ثلاثة فصول) (الأول) في محله وهو مشروع سنة على أظهر الرأيين في الجماعة الأولي من صلوات الرجال في كل مفروضة مؤداة وفى الجماعة الثانية في المسجد المطروق قولان وفى جماعة النساء ثلاثة أقوال وفى الثالث انها تقيم ولا تؤذن ولا ترفع الصوت بحال وفى المنفرد في بيته ثلاثة أقوال وفى الثالث إنما يؤذن ان انتظر حضور جمع فان قلنا لا يؤذن ففي اقامته خلاف وان قلنا يؤذن فيستحب رفع الصوت ولا أذان في غير مفروضة كصلاة الخسوف والاستسقاء والجنازة والعيدين بل ينادى لها الصلاة جامعة وفى الصلاة جامعة وفى الصلاة الفائتة المفروضة ثلاثة أقوال وفى الثالث يقيم ولا يؤذن (ح) ولو قدم العصر إلى وقت الظهر فيؤذن للظهر ويقيم لكل واحدة ولو أخر الظهر إلى العصر يؤديهما بإقامتين (ح)
(١٣٥)