فاختصت بوجوب الدعاء إليها وبالوجه الثالث قال ابن خيران ونسبه القاضي بن كج والشيخ أبو حامد إلى أبي سعيد الإصطخري ونسب آخرون إلى أبي سعيد الوجه الثاني دون الثالث فان قلنا هما سنة فلو اتفق أهل بلد على تركها هل يقاتلون عليه فيه وجهان أصحهما لا كسائر السنن وينسب إلى أبى اسحق المروزي والثاني نعم لأنه من شعائر الاسلام فلا يمكن من تركه وان قلنا هما فرضا كفاية فإنما يسقط الحرج باظهارها في البلدة أو القرية بحيث يعلم جميع أهلها انه قد أذن فيها لو أصقوا ففي القرية الصغيرة يؤذن في موضع واحد والبلدة الكبيرة لابد منه في مواضع ومحال فلو امتنع قوم منها قوتلوا ومن قال بافتراضهما في صلاة الجمعة خاصة فقد اختلفوا: منهم من قال الاذان الواجب هو الذي يقام بين يدي الخطيب فإنه الذي يختص بالجمعة فلا يبعد ايجابه كالجماعة والخطبة وغيرهما وهذا ما حكاه الشيخ أبو محمد عن أحمد بن سيان من أصحابنا قال الشيخ ووجدت لفظ الوجوب في هذا
(١٣٩)