14 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل أن يقرء فليصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته.
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سهى في الاذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره.
16 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقم إلا وهو قائم وتؤذن وأنت راكب ولا تقم إلا وأنت على الأرض.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة؟ قال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة (1) فلا بأس.
18 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ (2) قال: لا.
19 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إقامة المرأة؟ أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
20 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن