يحكه في أذانه (1)، وأهل البيت عليهم السلام لما حكوا أذان الملك لم يذكروه (2).
وقال الشافعي في القديم: باستحباب التثويب بعد الحيعلتين في الصبح خاصة. وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (3) لأن أبا محذورة قال: لما علمني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال بعد قوله حي على الفلاح: فإن كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم (4).
وهو معارض بإنكار الشافعي - في كتاب استقبال القبلة - للتثويب وقال:
إن أبا محذورة لم يحكه (5). قال أبو بكر بن المنذر: هذا القول سهو من الشافعي ونسيان حين سطر هذه المسألة فإنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن أبي محذورة.
وعن أبي حنيفة روايات: إحداها كقول الشافعي في القديم (6)، والثانية: أنه يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي على