ويبني على اذانه وإذا تكلم فيه لمصلحة أو لغير مصلحة لم يبطل اذانه إن كان يسيرا لأنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في الخطبة فالأذان أولي أن لا يبطل فإنه يصح مع الحدث وكشف العورة وقاعدا وغير ذلك من وجوه التخفيف وهذا الذي ذكرناه من أنه لا يبطل اذانه باليسير هو المذهب وبه قطع الأصحاب الا الشيخ أبا محمد فتردد فيه إذا رفع به الصوت والصحيح قول الأصحاب وان طال الكلام أو سكت سكوتا طويلا أو نام أو أغمي عليه في الأذان ثم أفاق ففي بطلان أذانه طريقان أحدهما لا يبطل قولا واحدا وبه قطع العراقيون وهو نص الشافعي رحمه الله في الأم والثاني في بطلانه قولان وهو طريقة الخراسانيين قالوا والنوم والاغماء أولي بالابطال من الكلام والكلام أولي بالابطال من السكوت قال الرافعي الأشبه وجوب الاستئناف عند طول الفصل وحمل النص على الفصل اليسير قال أصحابنا والجنون هنا كالاغماء ممن صرح به القاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي والمتولي وغيرهم ثم في الاغماء والنوم إذا لم نوجب الاستئناف لقلة الفصل أو مع طوله على قولنا لا يبطل الطويل يستحب الاستئناف نص عليه في الأم واتفق الأصحاب عليه وكذا يستحب في السكوت والكلام الكثيرين إذا لم نوجبه فإن كان الكلام يسيرا لم يستحب الاستئناف على أصح الوجهين وبه قطع الأكثرون كما لا يستحب الاستئناف عند السكوت اليسير بلا خلاف والوجه الثاني يستحب ورجحه صاحب الشامل والتتمة لأنه مستغن عن الكلام بخلاف السكوت ثم إذا قلنا يبنى مع الفصل الطويل فالمراد ما لم يفحش الطول بحيث لا يعد مع الأول اذانا وحيث قلنا لا يبطل بالفصل المتخلل فله ان يبنى عليه بنفسه ولا يجوز لغيره على المذهب وهو المنصوص في الأم وبه قطع العراقيون لأنه لا يحصل به اعلام وقال الخراسانيون ان قلنا لا يجوز الاستخلاف في الصلاة فهنا أولي والا فقولان
(١١٤)