د - لو أغمي عليه. أو جن، أو نام في خلاله استحب له الاستئناف لخروجه عن التكليف، ولو تمم غيره ثم أفاق جاز البناء عليه قاله الشيخ (1) ه - لو ارتد في أثنائه ثم رجع إلى الإسلام استأنف، وهل يبنى عليه، للشافعي وجهان: المنع - وهو الأقوى عندي - لبطلانه بالردة، والجواز، لأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا اتصل بها الموت فصار كاعتراض الجنون والإغماء لو بنى عليه جاز (2).
ولو ارتد بعد فراغه من الأذان، قال الشيخ: جاز أن يعتد به، ويقيم غيره، لأنه أذن أذانا مشروعا محكوما بصحته فلا يؤثر فيه الارتداد المتعقب (3).
وقال الشافعي: لا يعتد بأذانه (4).
و - لو تكلم خلال الإقامة أعادها - وبه قال الزهري (5) - لوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل فكان لها حكمها، ولقول الصادق عليه السلام: " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " (6).
وقال الشافعي: لا يعيد لأنها دعاء إلى الصلاة فلم يقطعها الكلام كالآذان (7)، والفرق ما تقدم