864 - وحدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الحناط، ثنا عبد الرحمن بن يونس السراج، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تكشف عن فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ".
* * * 4 - باب جواز المسح على الجبائر 1 - 4 865 - ثنا دعلج بن أحمد، نا محمد بن علي بن زيد الصائغ بمكة، حدثنا أبو الوليد وهو خالد بن يزيد المكي، نا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثنا الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الجبائر يكون على الكسير، كيف يتوضأ صاحبها، وكيف يغتسل إذا أجنب؟، قال:
" يمسحان بالماء عليها في الجنابة والوضوء " قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا اغتسل؟ قال:
" يمر على جسده " وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) " ويتيمم إذا خاف ".
866 - ثنا دعلج بن أحمد، نا محمد بن علي بن زيد، نا أبو الوليد، نا إسحاق بن عبد الله، نا عبد الرحمن بن أبي الموال، عن الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أبو الوليد خالد بن يزيد المكي ضعيف.
867 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم. أنا عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: " انكسر إحدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على