وابن رزين في شرحه وقيل يسجد مع قصر الفصل فيخففها مع قصر الفصل ليسجد وجزم به المجد في شرحه قال في المغني والشرح يسجد بعد فراغه في ظاهر كلام الخرقي ما دام في المسجد وعلى قول غيره إن طال الفصل لم يسجد وإلا سجد انتهى.
وقال في الرعاية وقيل يسجد إن قصر الزمن بينهما أو كانتا صلاتي جمع وإلا فلا وأطلقهما بن تميم.
الرابعة طول الفصل وقصره مرجعه إلى العرف على الصحيح من المذهب وقيل طول الفصل قدر ركعة طويلة قاله القاضي في الجامع وقيل بل قدر الصلاة التي هو فيها ثانيا.
قوله (ويكفيه لجميع السهو سجدتان إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص.
أحدهما يكفيه سجدتان وهو المذهب نص عليه وصححه في التصحيح والرعاية الصغرى قال في مجمع البحرين هذا أقوى الوجهين واختاره المصنف والشارح وإليه ميل المجد في شرحه قال ابن رزين في شرحه وهو أظهر وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره.
والوجه الثاني لكل سهو سجدتان صححه في الفائق وجزم به في الإفادات والمنور وقدمه في المحرر واختاره أبو بكر.
قال القاضي وغيره لا يجوز إفراد سهو بسجود بل يتداخل.
فعلى المذهب في أصل المسألة وهو القول بأنه يجزيه سجدتان يغلب ما قبل السلام على الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين هذا أقوى