فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٦٥
قال (السادس إذا شك في أثناء الصلاة أخذ بالأقل (ح) وسجد للسهو ولو شك بعد السلام فقولان أحدهما أنه يقوم إلى التدارك وكأنه لم يسلم والثاني انه لا يعتبر بعد الفراغ لما فيه من العسر وان لم يشك الا بعد طول الزمان فالقياس أنه لا يلتفت إليه) * ليس في هذا الموضع السادس سهو محقق فكأنه أراد بقوله أولا ومواضع السهو ستة مواضع سجود السهو ثم ليس ذلك على سبيل الحصر بل الصور المفردة التي يشرع فيها السجود تزيد على اضعاف هذا العدد ويمكن التقسيم الجملي على وجه ينتقص عنه وقوله إذا شك في أثناء الصلاة يعني في عدد الركعات وسبب الاخذ بالأقل وسجود السهو قد ذكره في الكتاب بعد هذا وأعاد المسألة كما سنشرحها وليعلم قوله اخذ بالأقل بالحاء والألف لما سيأتي وان وقع الشك في عدد الركعات أو في ترك ركن من الأركان بعد السلام فينظر ان لم يطل الزمان ففيه قولان (أحدهما) انه يشتغل بالتدارك ويسجد للسهو كما لو وقع الشك في أثناء الصلاة لان الأصل انه لم يفعله وأيضا فلانه لو تيقن بعد السلام ترك ركن أو ركعة ولم يطل الفصل يتدارك كما لو كان ذلك قبل السلام فكذلك يتساويان في حكم الشك وأظهرهما انه لا عبرة بهذا الشك لأن الظاهر أن ختم الصلاة كان على تمام الركعات والأركان ولو اعتبر الشك الطارئ بعد الفراغ لعسر الامر على الناس وفى المسألة طريق آخر وهو القطع بهذا القول الثاني فليكن قوله فقولان معلما بالواو لذلك ولفظ الكتاب وان لم يصرح بوضع القولين فيما إذا لم يطل الزمان لكنه اشتمل على ما يبين ذلك الا ترى أنه قال بعد القولين فإن لم يشك الا بعد طول الزمان فافهم انهما فيما إذا لم يطل وان طال الزمان ثم شك ففيه طريقان حكاهما في النهاية (أحدهما) طرد القولين (وأصحهما) القطع بأنه لا عبرة بالشك بعده لان الانسان بعد طول المدة تكثر تردداته وشكوكه فيما مضى من أفعاله ولو اعتبر ذلك لكان الطريق ان يؤمر
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست