فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٧٤
للسهو سجدة أو سجدتين فاخذ بالأقل وسجد أخرى كما أمرناه ثم تحقق أنه كان قد سجد سجدتين لا يسجد ثانيا للمعني الذي ذكرناه وعبروا عن هذا الوجه الأصح وعن الأصح في الثالثة من صور الكتاب بان قالوا السهو في سجود السهو لا يقتضي السجود والسهو بسجود السهو يقتضي السجود ومنها لو ظن أن سهوه ترك القنوت فسجد للسهو ثم بان له قبل إن يسلم ان سهوه شئ آخر هل يسجد ثانيا فيه جوابان للقاضي الحسين أحدهما نعم لأنه قصد بالأول جبر ما لا حاجة إلى جبره وبقى الخلل بحاله وأظهرهما لا لأنه قصد جبر الخلل وانه يجبر كل خلل * قال (الثالثة إذا سها المأموم لم يسجد بل الامام يتحمل عنه كما يتحمل عنه سجود التلاوة ودعاء القنوت والجهر والقراءة عن المسبوق والتشهد الأول عن المسبوق بركعة واحدة ولو سها بعد سلام الامام لم يتمحله ولو ظن أن الامام سلم فقام ليتدارك ثم جلس قبل سلام الامام فكل ما جاء به سهو ولا سجود عليه فإذا سلم الامام فليتدارك الآن وان تذكر في القيام ان الامام لم يتحلل فليرجع إلى القعود أو لينتظر قائما سلامه ثم ليشتغل بقراءة الفاتحة بعده) * إذا سها المأموم خلف الامام لم يسجد ويتحمل الامام سهوه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس على من خلف الامام سهو وان سها الامام فعليه وعلى من خلفه " (1) ولحديث معاوية بن الحكم الذي رويناه في فصل الكلام فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالسجود مع أنه تكلم (2) خلفه وشبه في الكتاب تحمله سهو المأموم بأمور اخر يتحملها أحدها سجود التلاوة فان المأموم لو قرأ آية سجدة لا يسجد على ما سيأتي والثاني دعاء القنوت على ما سبق والثالث الجهر فان المأموم لا يجهر في الصلاة الجهرية ولو كان منفردا لجهر ويجوز ان يعلم هذا بالحاء لان عند أبي حنيفة لا يجهر المنفرد وإذا كان كذلك فلا معني للتحمل والرابع القراءة يتحملها عن المسبوق الذي أدركه في الركوع وكذلك يتحمل عنه اللبث في القيام. لا يتحمل
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست