وقال آخرون: أن يمضي مقدار ركعة تامة، وهو قول الشافعي في البويطي (1)، وقال آخرون: مقدار الصلاة التي هو فيها (2) وهو غلط لأدائه إلى اختلاف التطاول باختلاف عدد الصلوات.
ج - لو ذكر بعد أن شرع في صلاة أخرى فإن طال الفصل بطلت الأولى وصحت الثانية، وإن لم يطل الفصل عاد إلى الأولى فأتمها، وبه قال الشافعي (3) ويحتمل البطلان لأنه زاد ركنا هو النية، والتكبير وهو مبطل، وإن كان سهوا، ويمكن الجواب بأنه ليس ركنا في تلك الصلاة فلا يبطلها.
وهل تبنى الثانية على الأولى؟ يحتمل ذلك فيجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تمام الأولى فيكون وجود السلام كعدمه لأنه سهو معذور فيه، ويحتمل بطلان الثانية، لأنها لم تقع بنية الأولى فلا تصير بعد عدمه منها، فحينئذ لا فرق بين أن يكون ما شرع فيه ثانيا فرضا أو نفلا، أما على احتمال البناء، فقال بعض الشافعية: إن كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل.
ولو نوى المسافر القصر فصلى أربعا ناسيا ثم نوى الإقامة لم يحتسب له بالركعتين، وعليه أن يصلي ركعتين بعد نية الإتمام، لأن وجوب الركعتين بعد الفراغ من الزائدتين، فلم يعتد بهما، وعلى ما اخترناه نحن إن كان جلس عقيب الركعتين صحت صلاته وإلا فلا.
د - إذا أراد أن يبني صلاته لم يحتج إلى النية، ولا إلى التكبير لأن التحريمة الأولى باقية فلو كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته.