سهوا عند أكثر علمائنا (1) فلو نسي ركوع الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة بطلت صلاته، وكذا لو ترك سجدتين من ركعة واحدة أيها كانت لأنه أخل بركن من الصلاة حتى دخل في آخر فسقط الثاني، فلو أعاد الأول لزاد ركنا، ولو لم يأت به نقص ركنا، وكلاهما مبطل، ولأن الزائد لا يكون من الصلاة وهو فعل كثير فيكون مبطلا.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين، وترك الركوع استأنف الصلاة " (2) وسئل عليه السلام عن الرجل ينسى الركوع حتى يسجد، ويقوم، قال: " يستقبل " (3).
وقال الشيخ: إن كان في الأولتين أبطل الصلاة، وإن كان في الأخيرتين حذف الزائد وأتى بالفائت فيلفق فلو ترك الركوع في الثالثة حتى سجد سجدتيها أسقطهما وركع وأعاد السجدتين، وكذا لو ترك سجدتيها حتى ركع في الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة، ثم أتى بالرابعة (4) لقول الباقر عليه السلام في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، قال: " إذا استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما، ويبني على صلاته، وإن لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليصل ركعة ويسجد سجدتين ولا شئ عليه " (5).
وهو معارض بالأحاديث الكثيرة، ويحمل على النافلة جمعا بين الأدلة، وبعض علمائنا (6) يلفق مطلقا لا يعتد بالزيادة.