فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٣٠
الفاحشة فإنها تبطل الصلاة ذكره صاحب التهذيب وغيره وهو قضية العبارتين المشهورتين وكذلك قولهم الثلاث المتوالية من الكثير المبطل أرادوا الخطوة وما يشبهها واما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة أو عقد وحل ففيها وجهان أحدهما انها إذا كثرت وتوالت أبطلت لأنها أفعال متعددة فأشبهت الخطوات وأظهرهما انها لا تؤثر لأنها لا تخل بهيئة الخشوع فهي مع كثرة العدد بمثابة الفعل القليل وقد حكي عن نص الشافعي رضي الله عنه انه لو كان يعد الآي في صلاته عقدا باليد لم تبطل صلاته وإن كان الأولى ان لا يفعله وبه قال أبو حنيفة وجميع ما ذكرناه فيما إذا تعمد الفعل الكثير فاما إذا اتى به ناسيا فقد حكى في النهاية فيه طريقين أحدهما انه على الوجهين في الكلام الكثير ناسيا والثاني ان أول حد الكثرة لا يؤثر كالكلام اليسير من الناسي فان أول حد الكثرة هو الذي يبطل عند التعمد كالكلام اليسير عند التعمد وما جاوز أول حد الكثرة وانتهى إلى السرف فهو على الخلاف في الكلام الكثير ناسيا والذي حكاه الجمهور من هذا الخلاف انه لا فرق في الفعل الكثير بين العمد والسهو وهو الذي يوافق ظاهر قوله الشرط الخامس ترك الأفعال الكثيرة وفرقوا بينه وبين الكلام بان الفعل أقوى من القول ولهذا ينفذ احبال الجنون دون اعتاقه قالوا ولا يعارض هذا بان القليل من الفعل محتمل والقليل من الكلام غير محتمل لان القليل من الفعل لا يتأتى الاحتراز عنه والكلام مما يتأتي الاحتراز عنه من النوعين والله أعلم. واعلم أنه يستثني عن ابطال العمل الكثير الصلاة حال شدة الخوف فيحتمل فيها الركض والعدو عند الحاجة وهل يحتمل عند عدم الحاجة فيه كلام مذكور في الكتاب في صلاة الخوف على ما سيأتي إن شاء الله تعالى: واما قوله ولا بمطالعة القرآن فاعلم أنه لو قرأ القرآن من المصحف لم يضر بل يجب ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة على ما سبق ولو قلب الأوراق أحيانا لم يضر لأنه عمل يسير * وعن أبي حنيفة انه لو قرأ القرآن من المصحف بطلت صلاته لان النظر عمل دائم وعندنا لو كان ينظر في غير القرآن ويردد في نفسه ما فيه لا تبطل صلاته أيضا لان النظر لا يشعر بالاعراض عن الصلاة وحديث النفس
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست