البغوي تبطل لندوره وكما لو أكره أن يصلي بلا وضوء أو قاعدا أو إلى غير القبلة فإنه يجب الإعادة قطعا لندوره قال البغوي وكذا لو أكره على فعل يناقض الصلاة بطلت لأنه قادر * * قال المصنف رحمه الله * (فان كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه لم تبطل صلاته لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم " سلم على أبي كعب وهو يصلي فلم يجبه فخفف الصلاة وانصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تجيبني قال يا رسول الله كنت أصلي قال أفلم تجد فيما أوحى إلى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم قال بلى يا رسول الله لا أعود " وأن رأى المصلي ضريرا يقع في بئر فانذره بالقول ففيه وجهان قال أبو إسحاق لا تبطل صلاته لأنه واجب عليه فهو كإجابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابنا من قال تبطل لأنه قد لا يقع في البئر وليس بشئ) * (الشرح) حديث أبي هريرة في قصة أبى رضي الله عنهما رواه الترمذي بلفظه هنا وزاد عليه وقال حديث حسن صحيح ورواه النسائي أيضا بمعناه ورواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد ابن المعلي انه كان " يصلي فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فلم يجبه وذكر معني قصة أبى " وقد أنكر القلعي عل المصنف احتجاجه بحديث أبي هريرة وتركه حديث ابن المعلي وأوهم أن حديث أبي هريرة ضعيف وصرح أن حديث ابن المعلي في الصحيحين فغلط في شيئين أحدهما توهينه حديث أبي هريرة مع أنه صحيح كما ذكرنا والثاني دعواه ان حديث ابن المعلي في الصحيحين وإنما هو في البخاري دون مسلم * قال أصحابنا لو كلم النبي صلى الله عليه وسلم في عصره انسانا في صلاة أو في غير صلاة وجب عليه اجابته ولا تبطل صلاته بذلك على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه انه لا تجب اجابته وتبطل بها الصلاة والصحيح الأول قالوا ولهذا يخاطبه في الصلاة بقوله السلام عليك أيها النبي ولا تبطل به الصلاة بل لا تصح الا به: وأما مسألة الأعمى فقال أصحابنا لو رأى المصلي مشرفا على الهلاك كأعمى يقارب أن يقع في بئر أو صبي لا يعقل قارب الوقوع في نار ونحوها
(٨١)