فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١١٥
ذلك قليلا لان اللعب ينافي الصلاة فهذا شرح مسائل الكتاب وينخرط في سلك الاعذار سوى ما ذكره أمور (منها) ما يقع جوابا للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا خاطب مصليا في عصره وجب عليه الجواب ولم تبطل بذلك صلاته (1) (ومنها) لو أشرف انسان على الهلاك فأراد انذاره وتنبيهه ولم يحصل ذلك الا بالكلام فلا بد له من أن يتكلم وهل تبطل صلاته فيه وجهان (أحدهما) وبه قال أبو إسحاق واختاره جماعة من الأصحاب لا كإجابة النبي صلى الله عليه وسلم (وأصحهما) عند الأكثرين نعم للنصوص المطلقة ويستثني جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرفه ولهذا أمر المصلي بأن يقول سلام عليك أيها النبي ولا يجوز أن يقول ذلك لغيره (ومنها) ما حكى المحاملي وغيره انه لو قال آه من خوف النار لم تبطل صلاته والمشهور خلافه * قال (ولو قال ادخلوها بسلام على قصد القراءة لم يضر وان قصد التفهيم فإن لم يقصد الا التفهيم بطلت وفي السكوت الطويل في أثناء الصلاة وجهان) الكلام الذي يقدح في الصلاة عند عدم الاعذار هو ما عدا القرآن والأذكار وما في معناها فاما القرآن فإذا أتي بشئ من نظمه قاصدا به القراءة لم يصر وان قصد مع القراءة شيئا آخر كتنبيه الامام أو غيره والفتح على من ارتج عليه وتفهيم أمر من الأمور مثل أن يقول لجماعة يستأذنون في الدخول ادخلوها بسلام آمنين أو يقول يا يحيى خذ الكتاب وما أشبه ذلك ولا فرق بين أن يكون منتهيا في قراءته إلى تلك الآية أو ينشئ قراءتها حينئذ وقال أبو حنيفة إذا قصد شيئا آخر سوى القراءة بطلت صلاته الا أن يريد تنبيه الامام أو المار بين يديه وكذا لو اتي بذكر وتسبيح في الصلاة وقصد به مع الذكر شيئا آخر ففيه هذا الخلاف وذلك مثل أن يحمد الله تعالى على عطاس
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست