ثم قال: وفيما قاله نظر. قال الأذرعي: وليس كما قال، وما قاله العبادي ظاهر اه. وهو كذلك. وقال القفال في فتاويه:
إنه إن قال ذلك متعمدا معتقدا كفر، ولو قال: قال الله أو النبي كذا بطلت صلاته كما شمله كلامهم، وصرح به القاضي.
وتبطل بمنسوخ التلاوة وإن لم ينسخ حكمه لا بمنسوخ الحكم دون التلاوة. (ولا تبطل) الصلاة (بالذكر والدعاء) وإن لم يندبا، ولا بنذر، قال في المجموع: لأنه مناجاة لله تعالى فهو من جنس الدعاء، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب النذر هل هو قربة أو لا، إلا ما علق من ذلك كقوله: اللهم اغفر لي إن أردت، أو: إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة، أو إن كلمت زيدا فعلي كذا فتبطل به صلاته، وكذا لو كان الدعاء محرما. ويشترط النطق بذلك بالعربية وإن كان لا يحسنها كما مرت الإشارة إليه، وأن لا يكون فيه خطاب مخلوق غير النبي (ص) من إنس وجن وملك كما قال: (إلا أن يخاطب) به (كقوله لعاطس: يرحمك الله) ونحو ذلك ك سبحان ربي وربك، أو قال لعبده: لله علي أن أعتقك فتبطل به. واستثنى الزركشي وغيره مسائل: إحداها دعاء فيه خطاب لما لا يعقل كقوله: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك، وكقوله إذا رأى الهلال: آمنت بالله الذي خلقك ربي وربك الله. ثانيها: إذا أحس بالشيطان فإنه يستحب أن يخاطبه بقوله: ألعنك بلعنة الله أعوذ بالله منك، لأنه (ص) قال ذلك في الصلاة. ثالثها: لو خاطب الميت في الصلاة عليه فقال: رحمك الله غفر الله لك، لأنه لا يعد خطابا، ولهذا لو قال لامرأته: إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته ميتا لم تطلق، والمعتمد خلاف ما ذكر من الاستثناء. وقد ذكر المصنف في شرح مسلم الحديث الذي ورد بأنه خاطب الشيطان بقوله: ألعنك بلعنة الله وقال: إنه إما مؤول أو كان ذلك قبل تحريم الكلام اه. أما خطاب الخالق ك إياك نعبد، وخطاب النبي (ص) ك السلام عليك في التشهد فلا تبطل به. قال الأذرعي: وقضيته أنه لو سمع بذكره (ص) فقال: السلام عليك أو الصلاة عليك يا رسول الله أو نحوه لم تبطل صلاته، ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العالم لمنعه من ذلك، وفي إلحاقه بما في التشهد نظر لأنه خطاب غير مشروع اه. والأوجه عدم البطلان إلحاقا له بما في التشهد كما يؤخذ مما مر. قال الزركشي: والظاهر أن إجابة عيسى (ص) بعد نزوله كإجابة نبينا (ص)، لكن مقتضى كلام الرافعي أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة اه. والمقتضى هو المعتمد، والمتجه كما قاله الأسنوي أن إجابة النبي (ص) بالفعل الكثير كإجابته بالقول. ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة، بل تحرم في الفرض وتجوز في النفل، والأولى الإجابة فيه إن شق عليهما عدمها كما بحثه بعض المتأخرين، وتبطل بإجابة أحدهما لا بإشارة الأخرس وإن باع بها واشترى. ولو قال قاف أو صاد أو نون، فإن قصد كلام الآدميين بطلت صلاته، وكذا إن لم يقصد شيئا كما بحثه بعضهم، أو القرآن لم تبطل. وعلم بذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل الصلاة به هو مسمى الحرف لا اسمه. ولو قرأ إمامه: * (إياك نعبد وإياك نستعين) * فقالها بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء كما في التحقيق، فإن قصد ذلك لم تبطل، أو قال: استعنت بالله أو استعنا بالله بطلت صلاته، وإن قصد بذلك الثناء أو الذكر كما في فتاوى شيخي، قال: إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ، ويقاس على ذلك ما أشبهه. (ولو سكت طويلا) عمدا في غير ركن قصير (بلا غرض لم تبطل) صلاته (في الأصح) لأن ذلك لا يحرم هيئة الصلاة، والثاني: تبطل لاشعاره بالاعراض عنها.
أما تطويل الركن القصير فتبطل الصلاة بتطويله كما سيأتي في الباب الآتي. قال الأسنوي: واحترز بقوله طويلا عن اليسير فإنه لا يضر جزما، وبلا غرض عن السكوت ناسيا ولتذكر شئ نسيه فالأصح فيهما القطع بعدم البطلان اه. ونظر في دعواه الاحتراز بقوله: بلا غرض عن النسيان، فإن الناسي يصدق عليه بأنه سكت بلا غرض، وإنما يخرج ما قدرته تبعا للشارح. (ويسن لمن نابه شئ) في صلاته (كتنبيه إمامه) لنحو سهو (وإذنه لداخل) استأذن في الدخول عليه (وإنذاره أعمى) مخافة أن يقع في محذور، أو نحو ذلك كغافل وغير مميز ومن قصده ظالم أو نحو سبع، (أن يسبح