الشافعية، خلافا للباقين (1).
و - المتنفل في السفر ماشيا لا يجب عليه الاستقبال كالراكب، وقال الشافعي: يجب في ثلاثة مواضع: حالة تكبيرة الافتتاح، وركوعه، وسجوده (2). وإن كان راكبا في كنيسة (3) واسعة جاز أن يصلي إلى غير القبلة للعذر، خلافا للشافعي (4).
وإن كانت ضيقة، أو على قتب، أو سرج، أو ظهر فإن كانت واقفة مقطرة صلى إلى حيث ما توجهت لتعذر إدارتها إلى القبلة، وإن كانت مفردة فكذلك، خلافا للشافعي (5).
وإن كانت سائرة مقطرة افتتح إلى جهة سيره، وإن كانت مفردة صعبة لم يلزمه إدارتها للمشقة، وكذا إن كانت سهلة، وللشافعي وجهان (6).
وإن دخل بلد إقامته جاز أن يتنفل على الراحلة - خلافا للشافعي (7) - وكذا إن كان مجتازا ز - لو صرف وجه الدابة عن الطريق عامدا فالأقرب عدم البطلان، وقال الشافعي: يبطل (8). وإن أخطأ فصرفه إلى غير الطريق ظنا أنه الطريق أو غلطت الدابة فالصلاة صحيحة وإن لم يكن وجهه إلى القبلة، وقال