الطاعة، واستيفاء وجوه الانتفاع - وبه قال الشافعي (1) - لأنه أحد اليسيرين، فأشبه الراكب، ولقوله تعالى: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * (2) قال الصادق عليه السلام: " إنها نزلت في النافلة " (3).
وقال أبو حنيفة: لا تجوز ماشيا لأنه عمل كثير (4) والضرورة سوغته.
د - الراكب في النافلة يتوجه إلى حيث توجهت دابته، لأن عليا عليه السلام كان يوتر على راحلته، وكذا النبي صلى الله عليه وآله (5)، ولا يجب عليه الاستقبال إلى القبلة دفعا للحرج ولا في أول الصلاة أما الفريضة إذا اضطر إلى الصلاة على الراحلة وجب عليه أن يستقبل ما أمكن، فإن تعذر وقدر على الاستقبال في تكبيرة الإحرام وجب وإلا فلا.
ه - يجوز التنفل على الراحلة في السفر - طويله وقصيره - وهو أظهر قولي الشافعي للمقتضي في الطويل، وله قول: إنه لا يتنفل على الراحلة في السفر القصير، وهو الذي لا تقصر في مثله الصلاة - وبه قال مالك (6) - لأنها رخصة تتعلق بالسفر فتعلقت بالطويل كالقصر والمسح.
وأما الحضر فالأقرب جواز الصلاة نفلا فيه راكبا، وبه قال أبو سعيد من