أم يجب طلب المقطوع به فيه الخلاف هذا ما ذكراه والجمهور على التعبير عن الخلاف بالعين والجهة واتفق العراقيون والقفال على ترجيح القول الصائر إلى أن المطلوب العين ولهم أن يقولوا لا نسلم ان التعيد لا يمكنه إصابة عين الكعبة بل عليه ربط الفكر في اجتهاده بالعين دون الجهة وأما الصف الطويل فلا نسلم خروج بعضهم عن محاذاة العين وذلك لان التباعد من الحرم الصغير يوجب زيادة محاذاة العين كما تقديم * قال (فروع أربعة (الأول) إذا صلى الظهر باجتهاد فهل يلزمه الاستئناف للعصر فعلى وجهين (الثاني) لو أدى اجتهاد رجلين إلى جهتين فلا يقتدى أحدهما بالآخر (الثالث إذا تحرم المقلد في الصلاة فقال له من هو دون مقلده أو مثله أخطأ بك فلان لم يلزمه قبوله وإن كان أعلم فهو كتغير اجتهاد البصير في أثناء صلاته في نفسه ولو قطع بخطأه وهو عدل لزمه القبول لان قطعه أرجح من ظن غيره (الرابع) ولو قال البصير الأعمى الشمس وراءك وهو عدل فعلى الأعمى قبوله لأنه اختار عن محسوس لا عن اجتهد) * ختم الباب بفروع (أحدهما) إذا صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى أو أراد قصاء فائتة فهل يحتاج إلى تجديد الاجتهاد للفريضة الثانية وجهان أحدهما لا لان الأصل استمرار الظن الأول فيجرى عليه إلى أن يتبين خلافه وأظهر نعم سعيا في إصابة الحق
(٢٤٥)