يجب نصب شئ يصلي إليه، خلافا للشافعي (1).
ج - المصلي على جبل أبي قبيس يستقبل هواء البيت، وكذا كل موضع أرفع من الكعبة.
د - يجب أن يستقبل الكعبة بجميع بدنه فلو وقف على طرف من أطراف البيت وبعض بدنه خارج عن المحاذاة لم تصح صلاته، وهو أظهر وجهي الشافعي لصحة نفي الاستقبال، وإنما استقبل بعض الكعبة، والآخر: يصح لحصول التوجه بالوجه (2).
ه - الاجتزاء بالجهة في حق البعيد، أما القريب فلا بد له من التوجه إلى عين الكعبة - وبه قال الشافعي (3) - لقوله تعالى: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * (4) وقال أبو حنيفة: الجهة كافية في القريب والبعيد (5).
فلو استطال صف المأمومين حتى خرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاة الخارج عندنا - خلافا لأبي حنيفة (6) - ولو تراخى الصف الطويل ووقفوا آخر المسجد صحت صلاة المتوجه دون الخارج، وجوزه هنا الشافعي، لأنهم مع البعد يعدون مستقبلين (7).
و - المصلي بمكة خارج المسجد إن كان يعاين الكعبة توجه إليها، فلو سوى محرابه بناء على المعاينة صلى إليه أبدا، وإن كان يصلي حيث لا