ركبانا) * (1) قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلها (2). وقال أبو حنيفة:
يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة القتال، أما الراجل فلا (3).
ب - يجوز للمريض الصلاة على الراحلة للضرورة، الدال عليها فحوى قوله تعالى: * (فإن خفتم) * (4) وقول الصادق عليه السلام: " لا يصلي على الدابة إلا مريض " (5).
وقال الصادق عليه السلام: " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر " (6).
ولا تجب عليه الإعادة عندنا، لأنه فعل المأمور به، وكذا لو صلى على لوح ولم يتمكن من الاستقبال.
وقال الشافعي: يعيد، لأنه ترك القبلة لعذر نادر لا يدوم (7). وليس بجيد، للامتثال فيخرج عن العهدة.
وكذا المريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يصرف وجهه إلى القبلة يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه عندنا، خلافا للشافعي (8).
ج - يجوز التنفل ماشيا لاشتماله على المصلحة الناشئة من مداومة