وكثر أم لا لما ذكرناه وإن كان التحريف والانحراف إلى جهة القبلة لم يؤثر أيضا بلا خلاف لأنها الأصل وإن كان إلى غير جهة المقصد وهو عامد مختار عالم بطلت صلاته بلا خلاف وإن كان ناسيا أو جاهلا ظن أنها جهة مقصده فان عاد على قرب لم تبطل صلاته وان طال ففي بطلانها وجهان الأصح تبطل ككلام الناسي لا تبطل بقليله وتبطل بكثيره على الأصح وبهذا قطع الصيدلاني والبغوي وغيرهما والثاني لا تبطل وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون وان غلبته الدابة فانحرف بجماحها وطال الزمان ففي بطلان صلاته وجهان الصحيح تبطل كما لو كان يصلي على الأرض فأما له انسان قهرا لأنه نادر والثاني لا تبطل وبه قطع الشيخ أبو حامد وان قصر الزمان فطريقان أحدهما أنه كالطويل حكاه الغزالي في الوجيز وأشار إليه في الوسيط قال الرافعي وغيره لم نر هذا الخلاف لغيره: والثاني وهو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور لا تبطل قطعا لعموم الحاجة تم إذا لم تبطل في صورة النسيان فان طال الزمان سجد للسهو وان قصر فوجهان الصحيح المنصوص لا يسجد وفى صورة الجماح أوجه أصحها يسجد: والثاني لا والثالث ان طال سجد وإلا فلا وهذا كله تفريع على المذهب الصحيح أن النفل يدخله سجود السهو وفيه قول غريب سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى أنه لا يدخله * (فرع) إذا انحرف المصلي على الأرض فرضا أو نفلا عن القبلة نظر ان استدبرها أو تحول إلى جهة أخرى عمدا بطلت صلاته وان فعله ناسيا وعاد إلى الاستقبال على قرب لم تبطل وان عاد بعد طول الفصل بطلت على أصح الوجهين وهما كالوجهين في كلام الناسي إذا كثر ولو أماله غيره عن القبلة قهرا فعاد إلى الاستقبال بعد طول الفصل بطلت بلا خلاف وان عاد على قرب فوجهان أصحهما تبطل أيضا لأنه نادر كما لو أكره على الكلام فإنها تبطل على الصحيح من الوجهين لأنه
(٢٣٦)