تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٧٥
وهو قائم ثم ركع (1). وقال الشافعي: يهوي بالتكبير (2).
ج - لا ينبغي المد في التكبير بل يوقعه جزما - وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم (3) - لقوله: (التكبير جزم) (4) أي لا يمد فيه، ولأنه ربما غير المعنى، وفي الجديد للشافعي: يمد إلى تمام الهوي لئلا يخلو جزء من صلاته عن الذكر (5).
د - يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل مواضعه عند أكثر علمائنا (6) لأن الجمهور رووا أن المشروع أولا رفع اليدين، ثم ادعوا النسخ (7) ولم يثبت وروى سالم عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين (8). ومن طريق الخاصة رواية حماد (9)، وقد سلفت. وقال

(١) الكافي ٣: ٣١١ / ٨، الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، التهذيب ٢: ٨١ / ٣٠١.
(٢) المجموع ٣: ٣٩٦، السراج الوهاج: ٤٥، الوجيز ١: ٤٣، مغني المحتاج ١: ١٦٤.
(٣) المجموع ٣: ٢٩٩ فتح العزيز ٣: ٣٨٨، الوجيز ١:، ٤٣، المبسوط للسرخسي ١: ٢٣، شرح فتح القدير ١: ٢٥٨، الهداية للمرغيناني ١: ٤٩، الكفاية ١: ٢٥٨، شرح العناية ١:
٢٥٨، اللباب ١: ٦٩.
(٤) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣: ٢٨٣: هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ وإنما هو قول إبراهيم النخعي، وقال: قال الدارقطني في العلل: الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه. انتهى وانظر سنن الترمذي ٢: ٩٥.
(٥) الأم ١: ١١٠، المجموع ٣: ٢٩٩، فتح العزيز ٣: ٣٨٩، الوجيز ١: ٤٣، مغني المحتاج ١: ١٦٤.
(٦) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١٠٧، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٢٢، والمحقق في المعتبر: ١٨١.
(٧) انظر اختلاف الحديث: ١٢٦ - ١٣٠ باب رفع الأيدي في الصلاة.
(٨) صحيح البخاري ١: ١٨٧، صحيح مسلم ١: ٢٩٢ / ٣٩٠، سنن أبي داود ١:
١٩١
- ١٩٢ / ٧٢١.
(٩) الكافي ٣: ٣١١ / ٨، الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، التهذيب ٢: ٨١ / 301.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست