وهو قائم ثم ركع (1). وقال الشافعي: يهوي بالتكبير (2).
ج - لا ينبغي المد في التكبير بل يوقعه جزما - وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم (3) - لقوله: (التكبير جزم) (4) أي لا يمد فيه، ولأنه ربما غير المعنى، وفي الجديد للشافعي: يمد إلى تمام الهوي لئلا يخلو جزء من صلاته عن الذكر (5).
د - يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل مواضعه عند أكثر علمائنا (6) لأن الجمهور رووا أن المشروع أولا رفع اليدين، ثم ادعوا النسخ (7) ولم يثبت وروى سالم عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين (8). ومن طريق الخاصة رواية حماد (9)، وقد سلفت. وقال