أقل الحيض أو غالبه فإنها لم تعهده بل عهدت خلافه وأما احتجاج الآخرين بأن العادة من العود فحجة باطلة لان لفظ العادة لم يرد به نص فيتعلق به بل ورد النص بخلافه في حديث أم سلمة هذا تفصيل مذهبنا * وقال أبو حنيفة لا تثبت العادة الا بمرتين وعن أحمد رواية كذلك ورواية لا تثبت الا بثلاث مرات وقال مالك في أشهر الروايتين عنه لا اعتبار بالعادة والله أعلم * (فرع) رأت مبتدأة في أول الشهر عشرة أيام دما وباقيه طهرا وفى الشهر الثاني خمسة وفى الثالث أربعة ثم استحيضت في الرابع قال أصحابنا ترد إلى الأربعة بلا خلاف لتكررها في العشرة والخمسة ولو انعكس فرأت في الأولى أربعة وفى الثاني خمسة واستحيضت في الثالث فان أثبتنا العادة بمرة ردت إلى الخمسة وإن لم نثبتها الا بمرتين ردت إلى الأربعة لتكررها هذا هو الأصح وفيه وجه أنها ليست معتادة وصححه امام الحرمين * قال المصنف رحمه الله * [وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم فإذا رأت المبتدأة خمسة أيام دما أسود ثم اصفر واتصل ثم رأت في الشهر الثاني دما مبهما كان عادتها أيام السواد] * [الشرح] هذا الذي ذكره من ثبوت العادة بالتمييز هو الصحيح المشهور وبه قطع الأصحاب في الطريقتين وحكى امام الحرمين وجها أنه لا تثبت العادة بالتمييز بل متى انخرم التمييز وأطبق الدم على لون واحد كانت كمبتدأة لم تميز قط وفيها القولان والصواب الأول: ثم الجمهور في الطرق كلها أطلقوا القول بالرجوع إلى العادة التمييزية: وقال المتولي والسرخسي لا ترجع إليها الا إذا كان الحيض والطهر فيها ثلاثين يوما فما دونها فان زاد لم يكن للتمييز حكم بناء على الوجه الضعيف في اشتراط ذلك في العمل بالتمييز وهذا شاذ متروك والصواب أنه لا فرق قال القاضي أبو الطيب والأصحاب وإذا رأت بعد شهر التمييز دما مبهما اغتسلت بعد مضى قدر أيام التمييز وصلت وصامت وفعلت ما تفعله الطاهرة المستحاضة ولا تمسك إلى الخمسة عشر بخلاف الشهر الأول
(٤١٩)