تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٧٦
بعض علمائنا بوجوب الرفع في التكبير كله لأمر (1). وقد بينا أن التكبير مستحب فكيفيته أولى.
وقال الشافعي: يرفع في تكبير الركوع والرفع منه، ولا يرفع بين السجدتين (2) لحديث سالم (3). ونفي الرؤية لا يدل على نفيه لامكان غفلته، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وروي عن مالك (4).
وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: لا يرفع إلا في تكبير الافتتاح (5).
والصحيح ما قلناه، لأن الأئمة عليهم السلام أعرف، قال الباقر عليه السلام: " فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا " (6) ولأنه تكبير فاستحب فيه الرفع كالافتتاح.
ه‍ - لو صلى قاعدا، أو مضطجعا رفع يديه - وبه قال الشافعي (7) - لأن القعود ناب مناب القيام.

(١) الإنتصار: ٤٤.
(٢) المجموع ٣: ٣٩٩، فتح العزيز ٣: ٣٩٠ و ٤٧٢، مغني المحتاج ١: ١٦٤ و ١٦٥ و ١٧١.
(٣) صحيح البخاري ١: ١٨٧، صحيح مسلم ١: ٢٩٢ / ٣٩٠، سنن أبي داود ١:
١٩١
- ١٩٢ / ٧٢١.
(٤) المغني ١: ٥٧٤، الشرح الكبير ١: ٥٧٤، العدة شرح العمدة: ٧٦، الإنصاف ٢:
٥٩
و ٦١، بداية المجتهد ١: ١٣٣، المجموع ٣: عمدة القارئ ٥: ٢٧٢، المحلى ٤: ٨٧ و ٩٠.
(٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٤، الهداية للمرغيناني ١: ٥٢، عمدة القارئ ٥: ٢٧٢، إرشاد الساري ٢: ٧٣، اللباب ١: ٧١، المجموع ٣: ٤٠٠، المغني ١: ٥٧٤، الشرح الكبير ١: ٥٧٤، حلية العلماء ٢: ٩٦.
(٦) الكافي ٣: ٣٣٥ / ١، التهذيب ٢: ٨٤ / ٣٠٨.
(٧) السراح الوهاج: ٤٢، مغني المحتاج ١: ١٥٢، المجموع ٣: ٣٩٨.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست