بعض علمائنا بوجوب الرفع في التكبير كله لأمر (1). وقد بينا أن التكبير مستحب فكيفيته أولى.
وقال الشافعي: يرفع في تكبير الركوع والرفع منه، ولا يرفع بين السجدتين (2) لحديث سالم (3). ونفي الرؤية لا يدل على نفيه لامكان غفلته، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وروي عن مالك (4).
وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: لا يرفع إلا في تكبير الافتتاح (5).
والصحيح ما قلناه، لأن الأئمة عليهم السلام أعرف، قال الباقر عليه السلام: " فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا " (6) ولأنه تكبير فاستحب فيه الرفع كالافتتاح.
ه - لو صلى قاعدا، أو مضطجعا رفع يديه - وبه قال الشافعي (7) - لأن القعود ناب مناب القيام.