(فرع) في مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقالات (اعلم) أن الصلاة الرباعية يشرع فيها اثنتان وعشرون تكبيرة منها خمس تكبيرات في كل ركعة أربع للسجدتين والرفعتين منها والخامسة للركوع فهذه عشرون وتكبيرة الاحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول واما الثلاثية فيشرع فيها سبع عشرة سقط منها تكبيرات ركعة وهن خمس وأما الثنائية فيشرع فيها أحد عشر للركعتين وتكبيرة الاحرام وهذه كلها عندنا سنة الا تكبيرة الحرام فهي فرض هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال ابن المنذر وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمرو ابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعوام أهل العلم ونقل أصحابنا عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا لا يشرع الا تكبيرة الاحرام فقط ولا يكبر غيرها ونقله ابن المنذر أيضا عن القاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ونقلة أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري عن جماعات من السلف منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين والقاسم بن محمد وسالم وسعيد بن جبير وأما قول البغوي في سرح السنة اتفقت الأمة على هذه التكبيرات فليس كما قال ولعله لم يبلغه ما نقلناه أو أوراد اتفاق العلماء بعد التابعين على مذهب من يقول اجماع بعد الخلاف وهو المختار عند متأخري الأصوليين وبه قال من أصحابنا أبو علي بن خيران والقفال والشاشي وغيرهما وقال احمد ابن حنبل جميع التكبيرات واجبة واحتج لأحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبرهن واحتج لمن أسقطهن غير تكبيرة الاحرام بحديث عن الحسن عن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه " أنه صلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير " رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما هكذا وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده زيادة " لا يتم التكبير يعني إذا خفض وإذا رفع " ودليلنا على أحمد حديث " المسئ صلاته " فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقالات وأمره بتكبيرة الاحرام وأما فعله صلى الله عليه وسلم فمحمول على الاستحباب جمعا بين الا دل ء ودليلنا على الآخرين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرقع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائما ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوى ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس " رواه البخاري ومسلم ولفظه لمسلم وعن مطرف قال " صليت أنا وعمران
(٣٩٧)