فيها بأم القرآن) (1) ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: " لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات " (2) ولأن القراءة جزء من الصلاة فكانت متعينة كالركوع والسجود.
وقال أبو حنيفة: أي شئ قرأ أجزأه (3) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال للأعرابي: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) (4) ولأن الفاتحة كغيرها في جميع الأحكام فكذا الصلاة.
والرواية: (ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن يقرأ) (5)، والتساوي ممنوع للإجماع على إساءة من ترك الفاتحة دون غيرها.
وقال محمد، وأبو يوسف: ثلاث آيات أو آية كبيرة كآية الدين (6) (7).
وهو تحكم.
وعن أحمد رواية: يجزئ مقدار آية (8).