سجد على كور العمامة وهو ضعيف. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه ولأنه عضو من أعضاء السجود فجاز السجود على حائله كالقدمين، فأما حديث خباب فالظاهر أنهم طلبوا منه تأخير الصلاة أو تسقيف المسجد أو نحو ذلك مما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباههم وأكفهم، وأما الرخصة في السجود على كور العمامة فالظاهر أنهم لم يطلبوه لأن ذلك أنما طلبه الفقراء ولم يكن لهم عمائم ولا أكمام طوال يتقون بها الرمضاء فكيف يطلبون منه الرخصة فيها؟
ولو احتمل ذلك لكنه لا يتعين فلم يحمل عليه دون غيره ولذلك لم يعملوا به في الأكف، قال أبو إسحاق المنصوص عن الشافعي أنه لا يجب كشفهما قال: وقد قيل فيه قول آخر أنه يجب وان سجد على يديه لم يصح رواية واحدة لأنه سجد على عضو من أعضاء السجود فالسجود يؤدي إلى تداخل السجود بخلاف مسئلتنا وقال القاضي في الجامع: لم أجد عن أحمد نصا في هذه المسألة ويجب أن تكون مبنية على السجود على غير الجبهة هل هو واجب؟ على روايتين ان قلنا لا يجب جاز كما لو سجد على العمامة وان قلنا يجب لم يجز لئلا يتداخل محل السجود بعضه في بعض، والمستحب مباشرة المصلى بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة قال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد وكذلك قال إسحاق: وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة. وكان عبادة بن الصامت يحسر عمامته إذا قام إلى الصلاة وقال النخعي: أسجد على جبيني أحب إلي " مسألة " قال (ويكون في سجوده معتدلا) قال الترمذي أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم