إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٣٧
(فائدة) قد بين إمامنا الشافعي رضي الله عنه أوقات الصلاة نظما، على حسب ما سيذكره المؤلف، فقال:
إذا ما رأيت الظل قد زال وقته فصل صلاة الظهر في الوقت تسعد وقم قامة بعد الزوال فإنه أوان صلاة العصر وقت مجدد وصل صلاة للغروب بعيد ما ترى الشمس يا هذا تغيب وتفقد وصل صلاة للأخير بعيد ما ترى الشفق الاعلى يغيب ويفقد ولا تنظرن نحو البياض فإنه يدوم زمانا في السماء ويبعد وإن شئت فيها فانتظر بصلاتها إلى ثلث ليل وهو بالحق يعهد وحقق فإن الفجر فجران عندنا وميزهما حقا فأنت المقلد فأول طلوع منهما يبد شاهقا * كما ذنب السرحان في الجو يصعد فذاك كذوب ثم آخر صادق تراه منيرا ضوؤه يتوقد وصل صلاة الفجر عند ابتسامه تنال به الفردوس والله يشهد فلا خير فيمن كان للوقت جاهلا وليس له وقت به يتعبد فذاك من المولى بعيد ومطرد كذا وجهه يوم القيامة أسود (قوله: من زوال الشمس) أي وقت زوالها. والزوال ميل الشمس عن وسط السماء بالنظر لما يظهر لنا لا بالنظر لنفس الامر، أي لما في علم الله لوجود الزوال فيه قبل ظهوره لنا بكثير. فقد قالوا إن الفلك الأعظم المحرك لغيره يتحرك في قدر النطق بحرف أربعة وعشرين فرسخا. وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك بلا عمامة غير منتعل، أو شاخص تقيمه في أرض مستوية وعلم على رأس الظل، فما زال ينقص فهو قبل الزوال، وإن وقف بحيث لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء، وإن أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت. (قوله: إلى مصير إلخ) متعلق بما تعلق به الخبر، أو متعلق بمحذوف: أي ويمتد إلى وقت مصير إلخ. وهو اسم مفعول من صار الناقصة، وظل شئ اسمها ومثله خبرها.
والغاية هنا غير داخلة في المغيا، فهي جارية على القاعدة من أنها إن كانت بإلى لا تدخل وإن كانت بحتى دخلت. فوقت المصير من العصر لا من الظهر، ولا ينافيه حديث جبريل بالنسبة لليوم الثاني وهو أنه صلى الظهر حين كان ظله مثله، لان المراد: فرغ منها حينئذ. (قوله: إن وجد) أي ظل الاستواء. وقد ينعدم في بعض البلدان كمكة وصنعاء في بعض الأيام.
(قوله: وسميت) أي الصلاة المعلومة من السياق، بذلك. أي بلفظ الظهر. وقوله: لأنها أول صلاة ظهرت أي في الاسلام. وانظر وقت ظهورها ولعله يوم ليلة الاسراء، فالمراد ظهور وجوبها. ح ل بجيرمي. وقيل: لأنها ظاهرة وسط النهار. وقيل: لأنها تفعل وقت الظهيرة. ولا مانع من مراعاة جميع ذلك. وللظهر ستة أوقات: وقت فضيلة: وهو أول الوقت بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة، ويصلها مع راتبتها، ويأكل لقيمات. ووقت اختيار: وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة، وإن دخل معه، إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيكون مساويا لوقت الجواز الآتي. وقيل: يستمر إلى ربعه أو نصفه. ووقت جواز: إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها. ووقت حرمة: إلى أن يبقى ما لا يسعها. ووقت ضرورة:
وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر التكبيرة فأكثر. ووقت عذر: وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير. (قوله: فوقت عصر) ولها سبعة أوقات. وقت فضيلة: أول الوقت. ووقت اختيار: وهو وقت الفضيلة، ويستمر إلى مصير الظل مثلين بعد ظل الاستواء. ووقت جواز بلا كراهة: إلى الاصفرار، ثم بها إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها.
ووقت حرمة: إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها. ووقت ضرورة: وهو آخر الوقت بحيث تزول الموانع والباقي منه قدر التكبيرة فأكثر، فتجب هي وما قبلها لأنها تجمع معها. ووقت عذر: وهو وقت الظهر لمن يجمع جمع تقديم. (قوله: من آخر وقت الظهر) أي ابتداء العصر من آخر وقت الظهر، أي من ملاصق آخر وقت الظهر. فلا بد من تقدير مضاف لان
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست