فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٠
قال (فان عجز عن القعود صلي (ح) على جنبه الأيمن (و) مستقبلا بمقاديم (ح) بدنه إلى القبلة كالموضوع (و) في اللحد فان عجز فيومئ (ح) بالطرف أو يجرى الافعال على قلبه لقوله صلى الله عليه وسلم سلم إذا أمرتكم بشئ فأتوا ما استطعتم) * ذكرنا أن العجز عن القيام يتحقق بتعدده وفى معناه ما إذا لحقه خوف ومشقة شديدة وأما العجز عن القعود فهو معتبر به ولم يفرق الجمهور بينهما وقال في النهاية لا أكتفي في ترك القعود بما اكتفى به في ترك القيام بل يشترط فيه تصور العقود أو خيفة الهلاك أو المرض الطويل الحاقا له بالمرض الذي يعدل بسببه إلى التيمم إذا عرف فنقول العاجز عن القعود كيف يصلي فيه وجهان من قال قولان أصحهما أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقيلا بوجهه مقدم بدنه القبلة كما يضجع الميت في اللحد وبهذا قال احمد وهو المذكور في الكتاب ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران (فإن لم تستطع فعلى جنب) وعلى هذا لو اضطجع على جنبه الأيسر مستقبلا جاز الا انه ترك سية التيامن والثاني أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة فإنه إذا
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست