تسليمك ثم تسلم بعدهما " (1) وبوجوب التشهد والتسليم عقيبهما قال أبو حنيفة (2) وقال الشافعي: إن قلنا: السجود للزيادة بعد السلام فإنه يتشهد ويسلم عقيبهما - وإليه ذهب أكثر من يقول: إنه بعد السلام - وإن قلنا: إنه قبل السلام فإنه يكفيه أن يسلم (3).
فإن نسي السجود حتى سلم، وقلنا: إن موضعه قبل السلام لو كان لنقصان اختلف أصحابه، فبعض قال: يتشهد ويسلم، وبعض قال: يسلم لأنه سجود تركه من الصلاة فلا يلزمه أن يعيد ما قبله (4).
مسألة 367: قال الشيخ: إذا أراد السجود افتتح بالتكبير وسجد عقيبه (5)، فإن أراد بذلك الوجوب - كما هو قول أبي حنيفة، والشافعي (6) - منعنا ذلك للأصل ولقول الصادق عليه السلام لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: " لا إنما هما سجدتان فقط " (7).
وهل تجب فيهما الطهارة والاستقبال؟ إن قلنا بوقوعها في الصلاة وجب وإلا فإشكال ينشأ من أصالة البراءة، ومن أنه سجود واجب فاشترطا له كسجود الصلاة. وقال الشافعي: يشترط فيهما ما يشترط في سجود الصلاة (8).