دليل بل السياق يرشد إلى خلافه و على أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها خلافا لبعض المالكية إذا كثرت و قيد بعضهم الزيادة بما يزيد على نصف الصلاة و على أن من لم يعلم بسهوه الا بعد السلام يسجد للسهو فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية أنه يفوت محله و احتج له بعضهم من هذا الحديث بتعقيب اعلامهم لذلك بالفاء و تعقيبه السجود أيضا بالفاء و فيه نظر لا يخفى و على أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسدها و سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده و أن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه و فيه إقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة و استدل به البيهقي على أن عزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لا يبطلها و قد تقدمت بقية مباحثه في أبواب القبلة (قوله باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول) في رواية لغير أبي ذر فسجد و الأول أوجه و على الثاني يكون الجواب محذوفا تقديره ما يكون الحكم في نظائره * أورد فيه حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين و ليس في شئ من طرقه الا التسليم في ثنتين نعم ورد التسليم في ثلاث في حديث عمران بن حصين عند مسلم و سيأتي البحث في كونهما قصتين أولا في الكلام على تسمية ذي اليدين و أما قوله مثل سجود الصلاة أو أطول فهو في بعض طرق حديث أبي هريرة كما في الباب الذي بعده (قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم) ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة و حمله الطحاوي على المجاز فقال أن المراد به صلى بالمسلمين و سبب ذلك قول الزهري أن صاحب القصة استشهد ببدر فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر و هي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين لكن اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر و غيره على أن الزهري وهم في ذلك و سببه أنه جعل القصة لذي الشمالين و ذو الشمالين هو الذي قتل ببدر و هو خزاعي و اسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة و أما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه و سلم بمدة لأنه حدث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه و سلم كما أخرجه الطبراني و غيره و هو سلمى و اسمه الخرباق على ما سيأتي البحث فيه وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة فقام رجل من بني سليم فلما وقع عند الزهري بلفظ فقام ذو الشمالين و هو يعرف أنه قتل ببدر قال لأجل ذلك أن القصة وقعت قبل بدر و قد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين و ذي اليدين و أن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما و هو قصة ذي الشمالين و شاهد الآخر و هي قصة ذي اليدين و هذا محتمل من طريق الجمع و قيل يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا ذو اليدين و بالعكس فكان ذلك سببا للاشتباه و يدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم و أحمد و غيرهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين و غيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين و نص على ذلك الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث (قوله الظهر أو العصر) كذا في هذه الطريق عن آدم عن شعبة بالشك و تقدم في أبواب الإمامة عن أبي الوليد عن شعبة بلفظ الظهر بغير شك و لمسلم من طريق أبي سلمة المذكور صلاة الظهر و له من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة العصر بغير شك و سيأتي بعد باب للمصنف من طريق ابن سيرين أنه قال و أكثر ظني أنها العصر و قد تقدم في باب تشبيك الأصابع في المسجد من طريق محمد بن سيرين عن أبي
(٧٧)