أو تركه للحديث الثابت صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ويدخل في هذا الحديث صلاة النافلة بعد النافلة والنافلة بعد الفريضة والفريضة بعد النافلة والفريضة بعد الفريضة واللغو من الكلام هو الساقط لا دخول له في الميزان وهو المباح فيقول رسول الله ص في الرجل يصلي الصلاة ثم يتبعها بصلاة أخرى ولم يفعل بين هاتين الصلاتين في الزمان الذي لا يكون فيه مصليا فعلا مباحا من قول وعمل بل كان مشتغلا بما يدخل الميزان من أمر مندوب إليه من ذكر أو غير ذكر ثم يصلي الصلاة الأخرى فإن ذلك كتاب في عليين لأنه لم يفعل بين الصلاتين لغوا أصلا وهذا عزيز الوقوع فإن أحمد أحوال الناس اليوم من يتصرف في المباح فلا عليه ولا له والغالب من أحوال الناس التصرف في المكروه أو المحظور فلهذا أوصيتك بمراعاة الزمان الذي بين الصلاتين وما رأيت أحدا نبه عليه إلا إن كان وما وصل إلينا إلا رسول الله ص ومنه أخذنا ذلك (وصية) وعليك بالصلاة المكتوبة حيث ينادى بها مع الجماعة فإن المساجد ما اتخذت إلا لإقامة الصلاة المكتوبة فيها وما ينادى إلا إلى الإتيان إليها فإن ذلك سنة رسول الله ص والمراد بذلك الاجتماع على إقامة الدين وأن لا نتفرق فيه ولهذا اختلف الناس في صلاة الفذ المكتوبة إذا قدر على الجماعة هل تجزيه أم لا ومن ترك سنة رسول الله ص ضل بلا شك لأنه ص ما سن إلا ما هو المهداة وما ذا بعد الحق إلا الضلال فإني تصرفون فحافظ على المكتوبة في الجماعات والأرض كلها مسجد فحيث ما قامت الجماعة من الأرض فما قامت إلا في مسجد ولهذا ينبغي لمن صلى في جماعة في مسجد بيته أن يؤذن لها وإن كانت الإقامة أذانا وإنما سميت إقامة لقيام المصلي إلى الصلاة عند هذا الأذان الخاص ففرق بين الأذانين بالإقامة والأذان معناه الإعلام وأبقوا اسم الأذان على الأول المعلم بدخول الوقت فالأذان الأول للاعلام بدخول الوقت والأذان الثاني الذي هو الإقامة للاعلام بالقيام إلى الصلاة فزاد على الأذان بقوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة (وصية) وعليك بالمحافظة على صلاة الأوابين وهي الصلاة في الأوقات المغفول عنها عند العامة وهي ما بين الضحى إلى الزوال وما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء الآخرة والتهجد وهو أن ينام من أول الليل بعد صلاة العشاء الآخرة ثم يقوم إلى الصلاة ثم ينام ثم يقوم إلى الصلاة إلى أن يطلع الفجر فإذا طلع الفجر فاركع ركعتي الفجر ثم اضطجع على شقك الأيمن من غير نوم ثم قم إلى صلاة الصبح واجعل وترك ثلاث عشرة ركعة في تهجدك فإن هذا كان وتر رسول الله ص وأطل الركعتين الأوليين من التهجد ثم اللتين بعدهما أقل منهما في الطول والركعة الأولى من كل ركعتين على قدر الثانية من اللتين تقدمتهما والركعة الثانية من كل ركعتين على النصف من الركعة الأولى منهما أو قريب من ذلك إلى أن توتر بركعة واحدة إن شئت أن لا تجلس إلا في آخر ركعة من وتر صلاتك وهي الأحدي عشر وإن شئت جلست في كل ركعتين ولا تسلم إلا في آخر ركعة مفردة وإن شئت خمست وسبعت وتسعت كل ذلك مباح لك ولا تثلث من أجل التشبه بصلاة المغرب وقد ورد في النهي عن ذلك خبر وكذلك في الركعة الواحدة وتسمى البتيراء فاجتنب مواقع الخلاف ما استطعت واهرب إلى محل الإجماع مع أنه ثبت أنه أوتر بثلاث فإن أوترت بثلاث فلا تجلس إلا في آخرها وتسلم حتى تفرق في الشبه بينها وبين المغرب وإذا قمت إلى الصلاة بالليل وتوضأت فاركع ركعتين خفيفتين ثم بعدهما أشرع في صلاة الليل كما رسمت لك وعند قيامك للتهجد امسح عينيك من النوم بيديك ثم أتل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات بكمالها ثم قم فتوضأ واستفتح صلاتك بركعتين خفيفتين ثم أشرع في قيام الليل على ما وصفته لك في باب الصلاة من هذا الكتاب وأذكاره فانظره فيه وانظر اعتباره إن شاء الله وقد ثبت أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال واجتنب الصلاة عند الاستواء ويعد العصر حتى تغربها الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وحافظ على الصلاة في جماعة فإنها تزيد على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وحافظ على أربع ركعات في أول النهار عند الإشراق كما قال يسبحن بالعشي والإشراق والسبحة صلاة النافلة بقول عبد الله بن عمر وهو عربي في النافلة في
(٤٧١)