ولذلك قال في المختلف: لا وجه لتخصيص العسل والمن، بل كل ما يجتني كالترنجبين والشيرخشت والصمغ وغير ذلك; لأن ذلك كله اكتساب (1). ومثله قال المحقق في المعتبر (2).
فإن قيل: لعل مراد هؤلاء أن تلك الأمور من باب المعدن والكنز وغيرهما، فلا تعتبر فيها مؤونة السنة، ويجب الخمس فيها من حيث الخصوصية، لا من حيث عموم المكاسب.
قلنا: مع أنه لا دليل على ذلك ظاهرا، ينافي احتجاجهم في المذكورات بأنها من المستفادات والمكتسبات.
وبالجملة: كلماتهم في هذا المقام غير محررة، ولم نقف على تصريح في بيان ذلك، إلا أنه يظهر من ذكرهم الميراث والهبة والصدقة في فروع الأرباح والاكتسابات أن القائل يدخلها فيها، والمانع يمنع دخولها.
وأما العسل والمن; فيظهر من ابن إدريس (3) والعلامة في المختلف (4) والمحقق في المعتبر (5) إدراجهما في الاكتساب.
ومراد الشيخ غير معلوم، ولذلك استشكل الشهيد - رحمه الله - في البيان (6)، فإنه بعد ما ذكر الأقسام السبعة قال: وثامنها العسل المأخوذ من الجبال، والمن، وذكره الشيخ (7) رحمه الله، وابن إدريس (8)، وجماعة (9) رضوان الله عليهم، وهل هو قسم