شئ؟ فقال: " في أمتعتهم وضياعهم " قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: " ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " (1).
وعن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا " (2).
وعن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري - ووصفه في المنتهى بالصحة - قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: " الخمس بعد المؤونة " (3).
وفي بعض النسخ " الصناع " بالصاد المهملة والنون، إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة، بل المتواترة على ما ادعاه العلامة في المنتهى والتذكرة (4).
ولا يحسن القدح في سند بعضها; لانجبارها بالشهرة العظيمة، بل الاجماع.
ولا في دلالتها; لوضوح دلالتها في الجملة في الجميع، وعدم الإشكال في الدلالة في البعض، ولا في اشتمال بعضها على ما لا يقول به الأصحاب; لأنه لا يضر في الاستدلال كما مر مرارا.
والحاصل أن أصل المسألة مما لا اشكال فيه.