أراد شيخنا جميع ما يجب فيه الخمس، على اختلافه لما قال: ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله، لأن أحدا لا يقول بذلك، لأنه وغيره من أصحابنا يقول في المكاسب، والأرباح، والزراعات، والاستفادات، لا يجب فيها الخمس، إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته، ولا يطلقون الوجوب فيها وقت حصوله، بل يقيدونه، ويقولون لا يجب فيها الخمس، إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته، وقد ذكر ابن البراج في كتابه الموسوم بالتعريف، قال: والوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه من المعادن، هو وقت أخذها (1) فلو كان يجب إخراج الخمس من جميع ما يجب فيه الخمس من الأجناس، وقت حصوله، لما أفرد المعادن بالذكر، دون غيرها فليتأمل ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه: وما يصطاد من البحر، من سائر أنواع الحيوان، لا خمس فيه، لأنه ليس بغوص، فأما ما يخرج منه بالغوص، أو يوجد قفيا على رأس الماء، ففيه الخمس (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: أما قوله رحمه الله لأنه ليس بغوص، فصحيح، بل هو استفادة. ومكتسب، وعندنا بلا خلاف أن في الاستفادة، الخمس، بعد المؤونة، ففارق ما يصطاد من البحر، والغوص. بأن الخمس لا يجب فيه إلا إذا بلغت قيمته دينارا، ولا يعتبر مؤونة السنة فيه، وما يصطاد بلا غوص، لا يعتبر فيه مقدار الدينار، بل يعتبر فيه مؤونة السنة لأنه استفادة، وليس بغوص، فليحصل عني ما ذكرته، ففيه غموض.
وقال بعض أصحابنا: إن الميراث والهدية، والهبة، فيه الخمس، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي، في كتاب الكافي (3) الذي صنفه، ولم يذكره أحد من أصحابنا، إلا المشار إليه، ولو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا، والأصل براءة الذمة، فلا نشغلها، ونعلق عليها شيئا إلا بدليل، وأيضا قوله تعالى: " ولا يسئلكم أموالكم " (4).