حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) قال: (هو والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا) (1).
الخامس: روى جماعة من الأصحاب أن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس، ذكر ذلك الشيخان ومن تابعهما، ورواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
(أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا " فإن عليه فيها الخمس) (2).
وقال مالك: يمنع الذمي من شراء أرض المسلم إذا كانت عشيرته لأنه تمنع الزكاة، فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر فأخذ منهم الخمس، وهو قول أهل البصرة وأبي يوسف ويروى عن عبيد الله بن الحسن العنبري، وظاهر هذه الأقوال يقتضي أن يكون ذلك مصرف الزكاة عندهم لا مصرف خمس الغنيمة وقال الشافعي وأحمد: يجوز بيعها من الذمي، ولا خمس عليه ولا زكاة كما لو باع السائمة من الذمي، لأن الذمي لا يؤخذ منه الزكاة. والظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن.
السادس: قال كثير من علمائنا: إذا اختلط الحرام بالحلال ولم يتميز قدره ولا مستحقه، أخرج خمسه ليحل له الباقي، ولعله الحجة ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أني أصبت ما لا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال: (أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل [يعلم]) (3).