فلا يدخل فيه كل ما حصل للإنسان بدون الكسب، كالميراث، وطير وقع في كفه من الهواء، أو صيد دخل داره مخافة ذئب، أو كلب، أو نحو ذلك، وسيجئ تمام الكلام.
فلنرجع إلى ذكر الأدلة، فنقول: يدل على المسألة بعد الاجماعات المتعددة وعموم الآية: الروايات المستفيضة، مثل ما رواه الكليني - رحمه الله - عن حكيم مؤذن بني عبيس (1)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) * فقال أبو عبد الله عليه السلام، بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ثم قال: " هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا " (2).
وعن سماعة في الموثق، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: " في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير " (3).
ثم روى بعدهما عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد - وفي نسختين من الكافي ابن يزيد - قال: كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك أبقاك الله تعالى أن تمن علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم؟
فكتب: " الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة " (4).
ويظهر منه - رضي الله عنه - أن هذا الحديث بيان للفائدة المذكورة في السابقين، ويظهر منه شمول للجائزة من أقسام غير المكتسب.
وروى الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار قال، قال: أبو علي ابن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم:
وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: " يجب عليهم الخمس " فقلت: ففي أي