الصادق عليه السلام: في الغنيمة قال: " يخرج منها الخمس، ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله " (1) وما في معناه.
ويشهد بما ذكرنا من مراده ما ذكره في أواخر كلامه، قال: وقال أصحابنا إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات، وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب، ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية، فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة (2)، انتهى.
وظاهره أيضا دعوى الاجماع على المسألة.
ويشهد بما ذكرنا من بيان مراد المحقق الطبرسي - رحمه الله - عبارة المنتهى في كتاب الجهاد، قال: المقصد الرابع في الغنائم، الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال، كأرباح التجارات والزراعات وغيرهما، أو اكتسبت بالقتال والمحاربة، والقسم الأول مضى البحث فيه، والكلام هنا يقع في القسم الثاني.
ومراده بما مضى هو ما مضى في كتاب الخمس.
ثم قال: مسألة، قد بينا أن الغنيمة شاملة لما يغنم بالقهر والغلبة من أموال المشركين، ولما يغنم بالمعاش والربح، وعند الجمهور الغنيمة اسم للمعنى الأول، والوضع يساعدنا على الشمول للمعنيين معا، وأما الفئ فهو مشتق من فاء يفئ إذا رجع، والمراد به في قوله تعالى * (وما أفاء الله على رسوله) * (3) الآية; ما حصل ورجع إليه من غير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب، وما هذا حكمه فهو للرسول خاصة، ثم قال: والغنيمة مشتق من الغنم وهو المستفاد مطلقا على ما بينا (4).
أقول: ومراده - رحمه الله - من المستفاد مطلقا أعم مما استفيد بالقتال أو بغيره.