بل هو من الصمغ; لأنه صمغ شوكة.
ويحتمل أن يراد بالعسل الجبلي أيضا العسل المنعقد على الحجر من الطل، لا لعاب النحل المعهود إذا اتخذت في الجبال مسكنا، كما يظهر من ح القاموس أنه أحد معاني العسل (1).
وكيف كان فوجوب الخمس في المن والعسل الجبلي مذهب الشيخ (2) وابن إدريس (3) وابن حمزة (4) والكيدري (5) والعلامة في المختلف (6).
ومن هذه الاختلافات يقع الإشكال العظيم، فإنهم إن جعلوا المراد من الغنيمة في الآية مطلق الفائدة سواء كانت مكتسبة ومحصلة بالاختيار أو بدونه فيشكل بما ذكره جماعة في معنى الغنيمة أنه الفائدة المكتسبة (7)، وبأنه لا وجه لإخراج الميراث والهبة والصدقة، فإخراجها يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه ظاهرا، فمقتضى الآية وإطلاق بعض الروايات يشملها، وقد عرفت أن ظاهر الأصحاب حيث يستدلون بالآية في جميع الأقسام السبعة أنهم لا يخصونها بغنيمة دار الحرب.
وإن جعلنا المراد بالغنيمة هو الفائدة المكتسبة المحصلة بكسب، فحينئذ وإن كان يظهر خروج الميراث في كمال الوضوح، وكذلك الهبة والصدقة; لبعد إطلاق الكسب على مثل قبول الهبة والصدقة، وأن مراد الفقهاء من إطلاق الكسب عليه في باب الحج - حيث ذكروا أن قبول الهبة فيما يستطاع به نوع كسب فلا يجب; لأن الواجب مشروط عدم وجوب مطلق التحصيل، ولكن يشكل الأمر في مخالفتهم في وجوبه في العسل والمن، فإن تحصيلهما من المكاسب.