وعن ظاهر ابن إدريس الوجوب على الضيف والمضيف (1)، ولا يخفى ما فيه، وقد مر الكلام في صورة إعسار المضيف وحكم الضيف.
وأما الزوجة; فالكلام فيها نظير الكلام في الضيف، فإذا كان زوجها معسرا فقيل:
يجب أن تخرجها عن نفسها إذا كانت موسرة، اختاره ابن إدريس (2) والمحقق (3) وصاحب المدارك (4)، ويظهر دليلهم مما مر في الضيف، وهو الاعتماد على العمومات، وخروج التي كانت تحت موسر بالدليل.
وعن الشيخ في المبسوط: لا فطرة عليها ولا على زوجها; لأن الإعسار أسقطها عن الزوج، ولا دليل على وجوبها على الزوجة (5)، وعن فخر المحققين أنه قواه (6).
وقال في المختلف: إن بلغ الإعسار بالزوج إلى حد تسقط عنه نفقة الزوجة، بأن لا يفضل معه شئ البتة، فالحق ما قاله ابن إدريس، وإن لم ينته الحال إلى ذلك، بل كان الزوج ينفق عليها مع إعساره فلا فطرة هنا، والحق ما قاله الشيخ (7).
ودليله على الجزء الأول: ما مر في قول ابن إدريس، وعلى الجزء الثاني: أنها في عائلة الزوج ولا تجب عليها، وهو معسر فلا تجب عليه.
ورد: بأن النفقة لا تسقط الفطرة إلا إذا تحملها.
ثم قال: والتحقيق أن الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج، سقطت لإعساره عنه وعنها، وإن كانت بالأصالة على الزوجة، وإنما يتحملها الزوج، سقطت عنه لفقره ووجبت عليها عملا بالأصل (8).