المختار، ولو كان العلم بهذا الشرط أيضا من جهة الاستصحاب المفيد للظن.
وأما لو جهل حال الشرط، ولو من جهة الاستصحاب أيضا، مثل أنه كان لعياله نفقة وعلم أنها تمت، واحتمل كونهم حينئذ معالين للغير أو لأنفسهم، فحينئذ يشكل الأمر، والظاهر عدم الوجوب مطلقا على المختار، وعن غير الواجب النفقة على المشهور; للأصل; والشك في سبب الوجوب، واستصحاب عصمة المال عن استحقاق الغير فيه، هذا كله إذا كان الغائب معلوم الخبر والحياة ولو من جهة الاستصحاب.
وأما إذا لم يعرف خبره; فقد ذكروا في المملوك الغائب قولين، فذهب جماعة من الأصحاب إلى السقوط; للأصل، وعدم العلم بوجود الغائب، واستصحاب عصمة المال (1).
وذهب ابن إدريس إلى الوجوب; للاستصحاب، ولجواز عتق العبد الآبق في الكفارة كما دلت عليه صحيحة أبي هاشم الجعفري (2)، وادعى عليه هو أيضا الاجماع (3).
ورد: بأن الاستصحاب معارض بأصالة البراءة، وأن قياسه على العتق باطل، سيما وهو من حقوق الله ويبنى على التخفيف، بخلاف الفطرة فإن إيجابها على المكلف يحتاج إلى سبب، ولكن كلامهم هذا مطلق بالنسبة إلى منقطع الخبر وغيره.
والتحقيق: أن الكلام إن كان فيمن علم خبره سواء علمت حياته أو لم تعلم، وعلم حال الشرط أيضا أو جهل، فحكمه ما قدمناه، وإن كان فيمن انقطع خبره فعلى المختار، فمن انقطع خبره فهو أولى بانقطاع الخبر عن شرط الوجوب أيضا، إلا مع فرض تحقق استصحاب يفيد ذلك أيضا، ومع عدم العلم بالشرط ولو من جهة الاستصحاب فينتفي الوجوب مطلقا، أي عن واجب النفقة وغيره، فلا يجري فيه القولان; لعدم إفادة استصحاب الحياة شيئا ما لم يعلم الشرط، فالحكم إنما يستند إلى جهالة الشرط.