لا لأجل حصولها في تمام الشهر، فلا بد من بيان اشتراط الشهر من إبداء دليل آخر، ولم نقف عليه.
ومما ذكرنا تعرف الحال في غير الضيف; إذ يظهر من الأخبار المتضافرة جدا أن المعيار في وجوب الفطرة هو الانفاق والعول (1)، وإذا أمكن تحققه في الضيف بالتقريب الذي ذكرنا بمجرد ليلة أو أقل، فكذلك في غيره ممن تجب فطرته عليه.
وفي معنى الضيف كل متبرع بنفقته، ولو في ليلة العيد إذا أدرك عنده جزء من الشهر.
وأما الأجير الذي عاله، فقال في المسالك: إن شرط النفقة أو قلنا بأنها على المستأجر فلا يجب عليه، وإلا كان بحكم الضيف (2).
ولعل وجهه: أن النفقة حينئذ من الأجرة، وليس إنفاقا من المستأجر، والأحوط أن لا يترك.
ثم قال: وإنما تجب الفطرة على المضيف مع يساره، ومع الإعسار تجب على الضيف الموسر.
فلو تبرع المعسر بإخراجها عنه ففي الاجزاء قولان، جزم الشهيد بعدمه (3)، وهو حسن مع عدم إذن الضيف، وإلا فالإجزاء أحسن.
والظاهر أن موضع الإشكال ما لو كان الإخراج بغير إذنه.
ولو تبرع الضيف بإخراجها عن الموسر توقف الاجزاء على إذنه، وكذا القول في الزوجة وغيرها، انتهى كلامه.
أقول: وما ذكره من الوجوب على الضيف الموسر مقتضى العمومات، ولكن لا بد من أن يقيد بما لو لم يتحملها المعسر، فإنه لا ريب في استحبابها على الفقير، ولا يثنا في