____________________
القبول مملكا ظاهر وعلى كونه كاشفا فلاستحالة تكليف الغافل عندنا.
قال دام ظله: ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها و الأقرب وجوبها عليها.
أقول: من وجبت زكاته على غيره على قسمين (أحدهما) أن يكون من وجبت عنه ليس أهلا لوجوبها عليه كالعبد والقريب فإنه يشترط فيه الفقر و (ح) نمنع أن يجب عليه زكاة الفطرة والثاني كالزوجة الموسرة (والبحث الثاني) في القسم الثاني وهو أنه لو كان الزوج معسرا والزوجة موسرة استقرت نفقتها عليه لأنها عوض دين فلا يشترط في وجوبها اليسار بل في أدائها بخلاف فطرتها فإنها عبادة شرط وجوبها اليسار فلا يجب على الزوج، وهل تجب عليها أم لا قولان (الأول) قول المصنف وابن إدريس بالوجوب عليها (الثاني) قول الشيخ أنه لا تجب عليها بل يسقط عنها وعنه وهو الأقوى عندي، وقال والدي في منتهى المطلب مبني هذه المسألة على أن من وجبت زكاته على غيره وكان أهلا لوجوبها، هل يلاقي الوجوب ابتداءا من وجبت عنه ثم يحتمل من وجبت عليه عنه أو يجب ابتداء على من وجبت عليه عنه ولا يلاقي الوجوب من وجبت عنه ابتداء، يحتمل الأول لقوله تعالى قد أفلح من تزكى (1)، و" من " للعموم وفيها معنى الشرط وكل من لم يتزك لم يفلح لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط (ولما) روي عن النبي صلى الله عليه وآله زكاة الفطرة على كل ذكر وأنثى (2) لكن دلت الأحاديث وإجماع الإمامية على وجوبها عليه عمن يعول ووجه الجمع ما ذكرناه (ويحتمل الثاني) لقول الباقر والصادق عليهما السلام لما سئلا عن زكاة الفطرة قالا: صاع عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن يعول في ذلك سواء (3) والمساواة تقتضي العموم لما تقرر في الأصول، فكما تجب عليه فطرته ابتداء وفطرة الصغير فكذا فطرة من يعول وهو
قال دام ظله: ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها و الأقرب وجوبها عليها.
أقول: من وجبت زكاته على غيره على قسمين (أحدهما) أن يكون من وجبت عنه ليس أهلا لوجوبها عليه كالعبد والقريب فإنه يشترط فيه الفقر و (ح) نمنع أن يجب عليه زكاة الفطرة والثاني كالزوجة الموسرة (والبحث الثاني) في القسم الثاني وهو أنه لو كان الزوج معسرا والزوجة موسرة استقرت نفقتها عليه لأنها عوض دين فلا يشترط في وجوبها اليسار بل في أدائها بخلاف فطرتها فإنها عبادة شرط وجوبها اليسار فلا يجب على الزوج، وهل تجب عليها أم لا قولان (الأول) قول المصنف وابن إدريس بالوجوب عليها (الثاني) قول الشيخ أنه لا تجب عليها بل يسقط عنها وعنه وهو الأقوى عندي، وقال والدي في منتهى المطلب مبني هذه المسألة على أن من وجبت زكاته على غيره وكان أهلا لوجوبها، هل يلاقي الوجوب ابتداءا من وجبت عنه ثم يحتمل من وجبت عليه عنه أو يجب ابتداء على من وجبت عليه عنه ولا يلاقي الوجوب من وجبت عنه ابتداء، يحتمل الأول لقوله تعالى قد أفلح من تزكى (1)، و" من " للعموم وفيها معنى الشرط وكل من لم يتزك لم يفلح لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط (ولما) روي عن النبي صلى الله عليه وآله زكاة الفطرة على كل ذكر وأنثى (2) لكن دلت الأحاديث وإجماع الإمامية على وجوبها عليه عمن يعول ووجه الجمع ما ذكرناه (ويحتمل الثاني) لقول الباقر والصادق عليهما السلام لما سئلا عن زكاة الفطرة قالا: صاع عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن يعول في ذلك سواء (3) والمساواة تقتضي العموم لما تقرر في الأصول، فكما تجب عليه فطرته ابتداء وفطرة الصغير فكذا فطرة من يعول وهو