وأما عن الموصى له; فلعدم تماميته أيضا، سيما مع فرض الغفلة والجهالة.
وقياسه على الولد غير صحيح; لأن مجرد إعلام التولد كاف في العلم، بخلاف إعلام الوصية، والمتبادر من المملوك هو المعلوم المملوكية، وإن صدق اسم المملوك على ما هو كذلك في نفس الأمر.
ولو رد الوصية; فإن قلنا بالانتقال إلى الوارث فتجب عليه على إشكال، من جهة عدم الاستقلال، وإلا فلا فطرة كما بيناه.